العول والكلالة في الإرث زيادة سهام الفريضة عن أصل المسألة ومن ليس بين
العول في حساب الفرائض من فقه المواريث هو في اللغة بمعنى الزيادة وفي الاصطلاح هو زيادة في السهام يلزم عنها نقص في الأنصباء ويختص بمسائل الإرث التي يكون فيها تزاحم أصحاب الفروض دون أصحاب التعصيب و تذكر المصادر أنّ